كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَجَعَلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقْضِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مُحَاذِيهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ إخْبَارِ الثِّقَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِمَادُ لَا مِنْ حَيْثُ امْتِنَاعُ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا أَيْ الدَّارِ يُخْبِرُ عَنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر يُخْبِرُ عَنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَ عَنْ مُعَايَنَةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَرُؤْيَةِ الْقُطْبِ، أَوْ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَقَوْلُهُ م ر وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إلَخْ أَيْ بِأَنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ اجْتِهَادٍ، أَوْ شُكَّ فِي أَمْرِهِ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ وَمِنْ غَيْرِ الِاجْتِهَادِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ اسْتِنَادُ إخْبَارِهِ إلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى جِهَاتِهَا وَأَوْضَاعِهَا الْمَعْلُومِ مِنْهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُمْ الِاجْتِهَادَ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِدُورِ مَكَّةَ فَتَنَبَّهْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) خَرَجَ عَنْهُ صُورَةُ الشَّكِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ثَبَتَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقْضِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ مُحَاذِيهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ثَبَتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَحَارِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَاجِدِهِ أَمَّا هِيَ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى خَطَأٍ فَلَوْ تَخَيَّلَ حَاذِقٌ فِيهَا يَمْنَةً، أَوْ يَسْرَةً فَخَيَالُهُ بَاطِلٌ وَمَسَاجِدُهُ هِيَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إنْ ضُبِطَتْ وَمَحَارِيبُهُ كُلُّ مَا ثَبَتَ صَلَاتُهُ فِيهِ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ مَحَارِيبُ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي، وَالْمِحْرَابُ لُغَةً صَدْرُ الْمَجْلِسِ سُمِّيَ الطَّاقُ الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّي يُحَارِبُ فِيهِ الشَّيْطَانَ وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قِبْلَةَ الْبَصْرَةِ، وَالْكُوفَةِ بِمَوْضِعٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَصْبِ الصَّحَابَةِ لَهُمَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَمَسَاجِدُهُ إلَخْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ، وَالْمِحْرَابِ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ فَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى ضَبْطِ مَا اسْتَقْبَلَهُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَوْ عُلِمَتْ صَلَاتُهُ فِي مَكَان وَضُبِطَ خُصُوصُ مَوْقِفِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ وَلَمْ يُضْبَطْ مَا اسْتَقْبَلَهُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ الِاجْتِهَادِ، بَلْ يَجِبُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ.
(قَوْلُهُ: كُلُّ مَا ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَجّ انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَقَوْلُهُ م ر إذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ إلَخْ أَيْ إذْ الْمِحْرَابُ الْمُجَوَّفُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ حَدَثَ بَعْدَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُكْرَهُ الدُّخُولُ فِي طَاقَةِ الْمِحْرَابِ وَرَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ وَلَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ فِي الطَّاقَةِ خِلَافًا لِلسُّيُوطِيِّ. اهـ. عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْمِحْرَابِ الْمَعْهُودِ وَلَا بِمَنْ فِيهِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْمِائَةِ الْأُولَى وَإِنَّمَا حَدَثَتْ الْمَحَارِيبُ فِي أَوَّلِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مُحَاذِيهِ إلَخْ) بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ مُشْكِلٌ فَلْيُقَيَّدْ بِمُحَاذٍ لَا يَتَحَقَّقُ خُرُوجُهُ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ مُشْكِلٌ مُطْلَقًا إذْ لَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَرَفِ الْبَيْتِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْوَاقِفُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا عَنْ مُحَاذَاةِ الْبَيْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ نَعَمْ إنْ حُمِلَ الْمُحَاذِي عَلَى الْمُسَامِتِ مِنْ أَمَامِهِ وَخَلْفِهِ فَلَا إشْكَالَ الْبَصْرِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى خَطَأٍ) يَعْنِي أَنَّهُ إنْ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ نُبِّهَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِعِصْمَتِهِمْ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ الْخَطَأُ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا إلَّا إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْرِيعٌ كَمَا فِي سَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِثْلُهُ مَا نَصَبَهُ الصَّحَابَةُ إلَخْ)؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْصِبُوهَا إلَّا عَنْ اجْتِهَادٍ وَاجْتِهَادُهُمْ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِعَدَمِ انْحِرَافٍ وَإِنْ قَلَّ و(قَوْلُهُ: وَالْكُوفَةُ) أَيْ: وَالشَّامُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ وَجَامِعُ مِصْرَ الْقَدِيمَةِ وَهُوَ الْجَامِعُ الْعَتِيقُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِثْلُهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي مِحْرَابِ مَسْجِدِ الْأَقْصَى خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الطَّلَبَةِ. اهـ.
(فَإِنْ فَقَدْ) الثِّقَةَ الْمُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ (وَأَمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ) لِعِلْمِهِ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ (حَرُمَ) عَلَيْهِ (التَّقْلِيدُ)؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا، بَلْ يَجْتَهِدُ وُجُوبًا بِالْأَدِلَّةِ وَأَضْعَفُهَا الرِّيحُ وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ الشَّمَالِيُّ بِتَثْلِيثِ الْقَافِ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَتَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَبِمِصْرِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَبِالْعِرَاقِ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَبِالْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَبِالشَّامِّ وَرَاءَهُ وَقِيلَ يَنْحَرِفُ بِدِمَشْقَ وَمَا قَارَبَهَا إلَى الشَّرْقِ قَلِيلًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَقَدَ الثِّقَةَ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْمَاءِ مِنْهُ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ وَهُوَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ وَمِنْ الْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِخْبَارِ، أَوْ طَلَبَ الْأُجْرَةَ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْإِطْفِيحِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ) أَيْ: فِي امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ مَعَهُ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ، أَوْ رَأَيْت الْجَمَّ إلَخْ وَكَمِحْرَابٍ إلَخْ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ وَمَا ثَبَتَ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالَ مَنْ بِمَا.
(قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ بَصِيرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمَفْهُومُهُ أَيْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَدَرَ فَالْأَصَحُّ إلَخْ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَجْتَهِدُ وُجُوبًا) إلَّا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ وَيُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ وَزَادَ النِّهَايَةُ وَيَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى بَيْتِ الْإِبْرَةِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالْقِبْلَةِ لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ الِاجْتِهَادُ أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ الْعِلْمِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمِ حَتَّى لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ جِهَةً وَلَا غَيْرَهَا عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا وَالْقَلْيُوبِيُّ أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدُ وَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ أَيْضًا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لَا جِهَةً. اهـ. وَإِلَى هَذَا مَيْلُ الْقَلْبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَأَضْعَفُهَا إلَخْ) قَالَ الْحَطَّابُ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ سِتٌّ الْأَطْوَالُ، وَالْأَعْرَاضُ مَعَ الدَّائِرَةِ الْهَنْدَسِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَالْقُطْبُ، وَالْكَوَاكِبُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَالرِّيَاحُ وَهِيَ أَضْعَفُهَا كَمَا أَنَّ أَقْوَاهَا الْأَطْوَالُ فَالْعُرُوضُ، ثُمَّ الْقُطْبُ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ إلَخْ) لَعَلَّ بِاعْتِبَارِ الْإِمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمَحْسُوسَةِ الْمُدْرَكَةِ لِلْعَوَامِّ أَيْضًا بِخِلَافِ الْإِمَارَاتِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْهَيْئَةِ فَإِنَّهُ أَضْبَطُ وَأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ مِنْهُ بِكَثِيرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَكَانَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّجُومِ، أَوْ الْأَدِلَّةِ الْمُشَاهَدَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَ الْأَطْوَالَ، وَالْأَعْرَاضَ وَإِلَّا فَهُمَا أَقْوَى مِنْ الْقُطْبِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْحَطَّابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الشَّمَالِيُّ) أَيْ لِلُزُومِهِ مَكَانَهُ أَبَدًا تَقْرِيبًا وَخَرَجَ بِهِ الْجَنُوبِيُّ فَهُوَ غَيْرُ مَرْئِيٍّ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ لِنُزُولِهِ فِي الْأُفُقِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَشْهُورٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي قَالَا وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشٍ الصُّغْرَى بَيْنَ الْفَرْقَدَيْنِ، وَالْجَدْيِ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا وَإِنَّمَا هُوَ نُقْطَةٌ تَدُور عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ. اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ الْفَرْقَدَانِ نَجْمَانِ كَبِيرَانِ عَلَى يَمِينِ الْخَطِّ وَهُوَ رَأْسُهُ الْوَاقِعُ فِي جَانِبِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يَمِينٌ بِالنَّظَرِ إلَى الْمُتَوَجِّهِ إلَى الْقِبْلَةِ، وَالْجُدَيُّ بِالتَّصْغِيرِ نَجْمٌ كَبِيرٌ عَلَى يَسَارِ الْخَطِّ وَبَيْنَ الْجُدَيِّ، وَالْفَرْقَدَيْنِ ثَلَاثَةُ أَنْجُمَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَلَى هَيْئَةِ الْقَوْسِ الْمُوتَرِ وَيُسَمَّى الْجُدَيَّ بِالْقُطْبِ أَيْضًا لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَبِالْوَتَدِ وَبِفَأْسِ الرَّحَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ) أَيْ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ قِسْمُ الْمَعْمُورِ مِنْ الدُّنْيَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَبِمِصْرِ) أَيْ: وَأَسْيُوطَ وَفُوَّةِ رَشِيدٍ وَدِمْيَاطَ، وَالْأَنْدَلُسَ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّة وَتُونِسَ وَنَحْوِهِمْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: خَلْفَ إذْنِهِ الْيُسْرَى) أَيْ قَلِيلًا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالْقُدْسِ وَغَزَّةَ وَبَعْلَبَكَّ وَطَرَسُوسَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ مَائِلًا إلَى نَحْوِ الْكَتِفِ وَأَهْلُ الْجَزِيرَةِ وَمَلَطْيَةَ وَأَرْمِينِيَةَ، وَالْمُوصِلِ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى فَقَارِ الظَّهْرِ وَأَهْلُ بَغْدَادَ، وَالْكُوفَةِ، وَالرَّيِّ وَخُوَارِزْمَ وَحُلْوَانَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْخَدِّ الْأَيْمَنِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةَ وَأَصْبَهَانَ وَفَارِسَ وَكَرْمَانَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْأُذُنِ الْيُمْنَى وَأَهْلُ الطَّائِفِ وَعَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَشَرْقِيَّ الْمُنْحَنَى يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْمَنِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْيُمْنِ قُبَالَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَعَدَنٍ وَصَنْعَاءَ وَزُبَيْدٍ وَحَضْرَمَوْتَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِالشَّامِّ) أَيْ: وَحِمْصَ وَحَلَبَ وَنَحْوُهُمْ كُرْدِيٌّ.
(وَإِنْ تَحَيَّرَ) الْمُجْتَهِدُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ لِنَحْوِ غَيْمٍ، أَوْ تَعَارُضِ أَدِلَّةٍ (لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ، وَالتَّحَيُّرُ عَارِضٌ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ (وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَكَذَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الِاجْتِهَادِ (وَيَقْضِي) إذَا ظَهَرَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ بَعْدَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَيُؤَدِّي إنْ ظَهَرَتْ لَهُ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، بَلْ يَصْبِرُ وُجُوبًا مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتِرَاضُ الْمَجْمُوعِ، وَالتَّنْقِيحِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَإِنَّمَا جَازَ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِتَحَقُّقِ عَجْزِهِ، ثُمَّ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي إنْ ظَهَرَتْ لَهُ فِيهِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالْعُبَابِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِنَاءَ هَذَا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّنْقِيحِ بِنَاءً عَلَى التَّوَهُّمِ الْمَذْكُورِ فِيمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ غَيْمٍ إلَخْ) أَيْ كَظُلْمَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَزُولُ إلَخْ) أَيْ: غَالِبًا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَصَلَّى إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، بَلْ يَصْبِرُ مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتِرَاضُ الْمَجْمُوعِ، وَالتَّنْقِيحِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ سم وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، ثُمَّ قَالَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَا إذَا رَجَا زَوَالَ التَّحَيُّرِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ وَهُوَ صَرِيحُ التُّحْفَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَالْإِيضَاحِ وَأَقَرَّهُ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الزِّيَادِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَقَيَّدَهُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ بِمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ قَالَ كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ وَنَقَلَهُ هُوَ وَالشَّوْبَرِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَعَنْ م ر وَفِي حَوَاشِيهِ لِلْحَلَبِيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إنْ جَوَّزَ زَوَالَ التَّحَيُّرِ صَبَرَ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَالْأَصْلِيّ أَوَّلُهُ. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْمَدَابِغِيِّ اعْتِمَادُ كَلَامِ الْحَلَبِيِّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَيْفَ كَانَ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْتِزَامُ مَا صَلَّى إلَيْهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهِ الْتَزَمَ اسْتِقْبَالَهُ فَلَا يَتْرُكُهُ إلَّا لِمَا يَرْجَحُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ ع ش.